ملف الملعب التونسي معطيات جديدة تكشف لاول مرة قد تقلب الموازين



لقد كثر الحديث في الفترة الاخيرة عن الملعب التونسي وعن الوضعية التي الت اليها هذه الجمعية العريقة
وخاصة عن بعض المسائل التي شغلت الساحة الرياضية والتي يمكن حصرها في العقوبات المسلطة من
المكتب الجامعي عن بعض لاعبي البقلاوة وكذلك مسالة انسحاب الفريق وتبعاتها القانونية ثم الاحكام
الجزائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتونس ضد بعض اللاعبين فيما يتعلق بالاعتداء على حارس مرمى
المستقبل الرياضي بالمرسى يوسف الطرابلسي.
وحيث امام اختلاف وجهات النظر يتحتم توضيح هذه المسائل وانهاء الجدل القائم حولها :
1 ­بالنسبة للعقوبات المسلطة من المكتب الجامعي عن بعض لاعبي الملعب التونسي فان اهم ما يمكن قوله انها
فيها خرق واضح للقانون وذلك لسببين :
– السبب الاول : هو انه ولئن مكن المشرع المكتب الجامعي من سحب بعض الملفات من الرابطة وذلك للنظر
فيها فان الجدير بالذكر انه بالنسبة لملف قضية لاعبي البقلاوة فننا لم نكن امام عملية سحب الملف وانما عملية
تخلي من الرابطة التي بدات في اجراءات السماع ثم اتخذت قرارات بالتخلي لفائدة الجامعة مما يجعلنا امام
حالة انكار للعدالة سيما وان النص التجريبي والعقابي كان موجودا ولم نكن امام حالة فراغ تشريعي مما يجعل
قرار التخلي في غير طريقه من الناحية القانونية.
– السبب الثاني : حيث ولئن سلمنا جدلا بصحة تعهد الجامعة بملف القضية فان العقوبات كانت مخالفة للقانون
سيما وان الافعال الصادرة عن بعض لاعبي البقلاوة قد تداولها الفصل 44 جدول (أ) الذي يتحدث عن عقوبة
بـــ12 مقابلة مع خطية مالية لكل لاعب يقوم باعتداء قصدي ينجم عنه جرح خطير وعدم القدرة عن العمل
مثبتة بشهادة طبية من طبيب الصحة العمومية.
وحيث لا شك في ان ما اتاه بعض اللاعبين يدخل في خانة هذا الفصل ( رغم غياب شهادة طبية من طبيب
الصحة العمومية) ولا يمكن بالتالي تسليط عقوبات غير المذكورة بهذا النص.
وحيث فضلا عما ذكر فان العقوبة المسلطة على كل من هاشم عباس وحمدي رويد هي عقوبة اعتباطية لا سند
لها وذلك لغياب اي خطا يمكن نسبته لهما وهو ما تاكد من خلال الحكم الجزائي الصادر عن المحكمة الابتدائية
بتونس والذي قضي في حقيهما بعدم سماع الدعوى.
2 ­بالنسبة لمسالة انسحاب الفريق وتبعاتها القانونية فان المسالة واضحة ولا تحتاج تاويلا ولا تنظيرا سيما
وان المشرع قد تناولها بالفصول 37 و 38 و 39 وفرق بين حالة انسحاب الجمعية بمختلف اصنافها والتي رتب
عليه عقوبة النزول الى اخر درجة وبين حالة انسحاب صنف اكابر كرة القدم دون بقية الاصناف والذي رتب
عليه عقوبة النزول الى الدرجة الادنى (وفي حالة الملعب التونسي فان العقوبة تكون بالنزول الى الرابطة
المحترفة الثانية).
3 ­اما بالنسبة للاحكام الجزائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتونس ضد بعض اللاعبين فيما يتعلق
بالاعتداء على حارس مرمى المستقبل الرياضي بالمرسى يوسف الطرابلسي فانه رفعا لكل لبس لابد من
الاشارة الى ان اللجنة الدفاع لم تتوصل بكتب اسقاط من الحارس المذكور الذي لم يتراجع عن شكايته بصفة
رسمية.
وحيث من جهة اخرى فان النيابة العمومية كتبت الافعال الصادرة عن بعض لاعبي الملعب التونسي بالاعتداء
بالعنف وهو ما يؤكد انطباق الفصل 44 جدول (أ) على هذه الحالة ويجعلنا امام وضعية لها نص تناولها ورتب
اثارها القانونية والعقابية ممات يجعل من تسليط المكتب الجامعي لعقوبات مغايرة في غير طريقه وفيه خرق
واضح للقانون ولمبدا شرعية الجرائم والعقوبات.
وحيث نظرا لحجية الجزائي فان الحكم القضائي بعدم سماع الدعوى في حق كل من هاشم عباس وحمدي
رويد يجعل من العقوبات الصادرة ضدهما من المكتب الجامعي غير ذات معنى وتجعلنا نتساءل عن جدوى
اسراع المكتب الجامعي في التعهد والتسليط العقوبات في حين ان القضية الجزائية على بساط النشر.

Post a Comment

أحدث أقدم