محاولة القيام بعملية إرهابية في طائرة تونسية

على غرار غيرها من الحوادث المتعلقة بالأمن الوطني لم تمر حادثة اعتداء مواطن على مضيفة طيران ليلة الثلاثاء 17 ماي 2016 دون التشكيك في إمكانية تخطيط هذا المواطن لارتكاب عملية إرهابية حيث باشرت السلطات التونسية فور وصول الطائرة إلى مطار تونس قرطاج الدولي في التحقيق في طبيعة الحادث وفي أسبابه.

وفي هذا السياق أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس و باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، اليوم الجمعة 20 ماي 2016، لحقائق أون لاين أنه قد تم إحالة قضية اعتداء شخص على مضيفة طيران بالعنف الشديد على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بسبب وجود شبهة عمل إرهابي فيها.

وأفاد السليطي بأن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد فتح تحقيقا في هذه القضية نظرا لوجود شبهة عمل إرهابي في هذه الحادثة طبقا للفصل 15 من قانون الإرهاب.

وفي نفس الشأن أفاد الكاتب العام لنقابة أمن المطار أنيس الورتاني في تصريح لحقائق أون لاين بأن قوات الأمن بالمطار قد قامت بالتحقيق في القضية منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادثة حيث تم إيقاف الشخص الذي اعتدى على المضيفة وتم فتح تحقيق معه بإذن من النيابة العمومية لمعرفة أسباب إقدامه على تعنيف مضيفة الطيران وإحداث الهلع في صفوف المسافرين.

وقال إنه قد تبين أن هذا الشخص قد حاول الدخول إلى غرفة القيادة بالطائرة لكن تم منعه من الوصول إلى قائد الطائرة مشيرا إلى أنه لازال على ذمة التحقيق بعد إيوائه بمستشفىى الرازي داعيا إلى ضرورة توفير أعوان أمن على متن الطائرات لمرافقة الرحلات وتأمينها لتجنب وقوع أي حوادث في الرحلات وفي الطائرات.

قانون الإرهاب ينص على معاقبة كل مرتكب لعملية عنف في مطار

ينص الفصل 15 من قانون الإرهاب على الإجرارءات التالية:

“يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يعرض عمدا سلامة مطار مدني للخطر باستخدام جهاز أو مادة أو سلاح وذلك بارتكاب أحد الأفعال التالية:

1- الاعتداء بالعنف الشديد على شخص موجود داخل مطار مدني،

2- تدمير مرافق مطار مدني أو طائرة مدنية خارج الخدمة موجودة داخله أو إلحاق أضرار خطيرة بها،

3- تعطيل نشاط الملاحة الجوية بمطار مدني.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال، عدى ما بالصورة الأولى، في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص”.

حقايق اون لاين

Post a Comment

أحدث أقدم